منتدى طلبت الدراسات الإسلامية عين الشق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بيع الفضول وما يماثله

اذهب الى الأسفل

بيع الفضول وما يماثله  Empty بيع الفضول وما يماثله

مُساهمة  tagui السبت أكتوبر 15, 2011 11:18 am

فصل في بيع الفضول وما يماثله :
معنى الفضولي :
لغة : من يشتغل بما لا يعنيه .
اصطلاحا : هو من لم يكن وليا ولا وكيلا في العقد أو من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي خرج به الوكيل والوصي وأمثالهما .
ولفظ الفضول عند الفقهاء يتناول كل من يتصرف بلا ملك ولا و لا ولاية ولا وكالة كالغاصب إذا تصرف في المغصوب بالبيع أو غيره. وكالزوج يبيع ما تملك زوجته دون إذنها .
قال الناظم :
والزوجة استفاد الزوج مالها ** وسكتت عن طلب لمالها
لها القيام بعد في المنصوص ** والخلف في السكنى على الخصوص .
لا يجوز عقد البيع في عقد أخر قال المؤلف : عقود منعناها مع البيع ستة ويجمع في اللفظ جصّ مشنّق .
فجعل وصرف والمساقات بشركة نكاح قراض منع هذا محقق.
حكمه ألتكليفي :
من قال ببطلانه كالشافعية والحنابلة وبعض الشيعة ذهب إلى القول بحرمة الإقدام عليه ومن قال بصحته وهم الحنفية والمالكية وقالو بحرمته إذا لم يكن لمصلحة وإن كان لمصلحة كالخوف من التلف أو ضياع فغير حرام بل ربما كان مندوبا .
ابتدءا اتفق الفقهاء على بيع الفضولي إذا كان المالك حاضرا أو أجاز البائع لأن الفضولي حينئذ يكون كالوكيل واتفقوا أيضا على عدم صحة بيع الفصول إذا كان الملك غير أهل للإجازة كما إذا كان ميتا وقت البيع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل يصح بيع الفضول إذا كان المالك أهلا للتصرف وبيع ما له وهو غائب أو كان حاضرا وبيع ما له وهو ساكت أولا ؟ وهل السكوت يدل على الرضا ؟
الجواب :
اختلف الفقهاء في بيع الفضول على قولين :
1. جواز بيعه مع وقوف نفاده على إجازة المالك ، وهو مروي عن جماعة من السلف وهم الحنفية والمالكية والشافعي في القديم والجديد ، واستدلوا بعموم الأدلة القرآنية الدالة على مشروعيته منها قوله تعالى
{ وتعاونوا على البر والتقوى }
والفضولي كامل الأهلية فإعمال العقد أولى من إهماله وربما كان في العقد مصلحة للمالك ، وليس فيه ضرر بأحد ، وفي هذا إعانة لأخيه المسلم ، وبحديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى دينارا لرجل ليشتري به شاة ، فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة فدعي له بالبركة في بيعه" ، وكان لو اشترى التراب لربح فيه .
وفي حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية فربح بها دينارا فاشترى أخرى به وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فقال له ضح بالشاة وصدق الدينار ، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز هذا البيع ولو كان هذا البيع باطلا لرده وأنكر على من صدر منه .
2* أن بيع الفضول غير صحيح : بالكتاب والسنة والمعقول .:
أما الكتاب : فقوله تعالى
{ ولا تكسب كل نفس إلا عليها } . وجه الإستدلال أن الأية الكريمة أفادت في طريق الحصر أن كسب الإنسان يكون عليه لا على غيره ، فلو صح تصرف الفضول لا كان ذلك إسناد كسب الإنسان إلى غيره وهذا يتنافى مع ما دلت عليه الأية الكريمة .
في السنة : روى الخمسة عن حكيم بن حزام قال " قلت يارسول اله صلى الله عليه وسلم يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه ثم أبتاع من السوق قال لاتبع ما ليس عندك وجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى حكيم بن حزام عن بيع ما ليس في ملكه( كيف يمكن أن نقول ما ليس ملكه ومعلوم أن الإنسان إذا اشتر سلعة فهي تصبخ ملكا له .) و المبيع في بيع الفضول ليس ملكا لمن باشر البيع فيكون منهيا عنه والنهي يدل على الفساد فيكون مابيع للغير بغير إذن مالكه فاسدا ،
بالمعقول : وأما المعقول فلأن المبيع لكونهغير مملوك لم باشر العقديكون غير مقدور على تسليمه شرعا فلا يصح : كبيع السمك في الماء والطير في الهواء ، ولأن من باشر العقد ليس أهل لما بشرته به ، والمبيع مال متقوم فيصبح البيع قياسا على بيع الملك بجامع وإن تصرف في كل ماصدر من أهله في المحل القابل له
الراجح : هو القول بأن بيع الفصول غير صحيح لمن تقدم من أصحاب الذين منعوه .

tagui
tagui
Admin

عدد المساهمات : 11
نقاط : 31
تاريخ التسجيل : 02/10/2011

https://talaba1.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى